نص القانون رقم ( 15 ) لسنة 2010م بشأن الاستثمار
المؤتمرنت -
نص القانون رقم ( 15 ) لسنة 2010م بشأن الاستثمار
صدرالقانون رقم " 15 " لسنة 2010م بشأن الاستثمار. احتوى القانون على 35 مادة موزعة على ستة أبواب تضمنت أحكام تمهيدية وقطاعات الاستثمار والضمانات والمزايا والهيئة العامة للاستثمار وحل نزاعات الاستثمار وأحكام عامة وختامية .
المؤتمرنت ينشر نص القانون
قانون رقم ( 15 ) لسنة 2010م بشـــــأن الاستثمـــــار
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ، وبعد موافقة مجلس النواب
( أصدرنا القانون الآتي نصه )
الباب الأول
أحكام تمهيدية
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الاستثمار).
مادة (2) : يهدف هذا القانون إلى جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مادة (3) : لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون .. يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك :
1-الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
2-الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية .
3-الهيئة العامة للاستثمار:الهيئة المعنية بالترويج والتسهيل للاستثمار في الجمهورية والمنشأة بموجب أحكام هذا القانون .
4-مجلس الإدارة :مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
5-رئيس مجلس الإدارة :رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
6-رئيس الهيئة :الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار .
7-الجهة المختصة :أي وزارة أو جهة حكومية ذات صلة بالاستثمار في قطاع محدد.
8-النافذة الواحدة :النظام الذي تطبقه وتديره الهيئة العامة للاستثمار لتطوير وتسهيل الاستثمارات بالتنسيق مع الجهات المختصة .
9-رأس المال :رأس المال المحلي أوالأجنبي المستثمر في المشروع بما في ذلك :
أ-العملة الأجنبية ، العملة المحلية ، وأي شكل من أشكال الأصول النقدية (السائلة) .
ب- الأصول وأي ممتلكات منقولة خاصة بالمشروع .
ج- الممتلكات غير المنقولة بما في ذلك الأراضي والمباني .
د- حقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق معنوية أخرى مثل التراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والحقوق الأدبية الأخرى والمسجلة داخل الجمهورية أو المسجلة خارج الجمهورية متى كانت محمية بموجب اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفاً فيها .
ه- أرباح المشروع المعاد استثمارها .
10-المستثمر :أي شخص طبيعي أو اعتباري بغض النظر عن مكان إقامته أو جنسيته يمتلك مشروع استثماري في الجمهورية وفقاً للقوانين النافذة .
11-الاستثمار :توظيف رأس المال في المشروع من قبل المستثمر للحصول على فائدة أو حقوق ملكية فكرية أو فوائد مادية أو غير مادية ، بما في ذلك نفقات التأسيس أو الحفاظ على المشروع أو صيانته .
12-المشروع :هو المشروع الاستثماري الذي يقوم بإنشائه المستثمر وفقاً لهذا القانون .
13-الترويج : التعريف باليمن كدولة جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمر على إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية .
14-التسهيل : مساعدة المستثمر في الحصول على المعلومات والخدمات والوثائق القانونية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة عبر النافذة الواحدة .
15-نموذج طلب التسجيل:هو الوثيقة التي يقوم المستثمر بتعبئتها ، وتتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع الاستثماري لغرض قيدها في سجل الاستثمار .
16-سجل الاستثمار :هو السجل المنشأ من قبل الهيئة العامة للاستثمار لغرض قيد وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين وبالمشاريع الاستثمارية.
17-رسوم الخدمات :الرسوم المقرة من قبل مجلس الإدارة نظير الخدمات
الإدارية والفنية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار .
18-اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الباب الثاني
قطاعات الاستثمار
مادة (4) : أ- للمستثمرين بموجب أحكام هذا القانون حرية الاستثمار في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني باستثناء صناعة الأسلحة والمتفجرات .
ب-تسري أحكام هذا القانون على الاستثمارات التي تتم في القطاعات المحددة في الفقرة السابقة باستثناء الاستثمار في المجالات المنظمة بقوانين خاصة فتظل الاستثمارات فيها محكومة بنصوص تلك القوانين وهي:
1- استكشاف واستغلال النفط والغاز .
2- استكشاف واستغلال المعادن
.3- الأعمال المصرفية والمالية .
4- تجارة الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة .
ج-لا تسري أحكام هذا القانون إلاَّ على المشاريع التي أقيمت وفقاً لأحكامه .
الباب الثالث
الضمانات والمزايا
مادة (5) : تضمن الدولة للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية ، بما في ذلك الإنفراد أو المشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (6) : يحق للمستثمر أن يشتري أو يستأجر وأن يحصل على حقوق الانتفاع بالأراضي والمباني سواءً المملوكة ملكية خاصة أو عامة ، وفقاً للقوانين النافذة لغرض إقامة المشروع الاستثماري بموجب هذا القانون.
مادة (7) : أ-يحق للمستثمر سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بعد أداء الواجبات الضريبية أن يحول إلى خارج الجمهورية بأي عملة قابلة للتحويل أي مبالغ لغرض دفع فوائد الأسهم أو فوائد أرباح رأس المال أو
رسوم الامتياز أو أتعاب الإدارة أو رسوم الترخيص ، وتسديد مستحقات
الموردين وأي تكاليف أخرى عبر البنوك المصرح لها بذلك .
ب-يحق لكل مستخدم أجنبي في المشروع بعد سداد كافة الالتزامات الضريبية المستحقة وغيرها أن يحول إلى الخارج عبر البنوك المصرح لها مستحقاته من الأجور والتعويضات التي يحصل عليها .
مادة (Cool : أ- مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرات الأخرى من هذه المادة لا يجوز للحكومة مصادرة أو تأميم أي مشروع أو أي من
أصوله.
ب-لا يجوز نزع ملكية المشروعات الاستثمارية من قبل الحكومة إلاَّ لأغراض المنفعة العامة ، وأن يكون ذلك مبنياً على أسس غير تمييزية ، ووفقاً لأحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة .
ج- يتبع بشان التعويضات عن المشاريع المنزوعة ملكيتها الأحكام المحددة فيما يلي بغض النظر عن أي نص يقضي بغير ذلك في أي قانون آخر:
1- يتم تحديد قيمة التعويض المستحق للمستثمر وفقاً لأحكام هذه المادة وبالاتفاق بين الحكومة والمستثمر أو عن طريق المحكمة التجارية المختصة .
2- يجب أن تكون قيمة التعويض المستحق للمستثمر مساوية للقيمة السوقية للمشروع وأصوله في اليوم الذي يسبق إعلان نزع الملكية .
3- أن يتم دفع قيمة التعويض خلال (180) يوماً من تاريخ إعلان نزع
الملكية ، ويكون للمستثمر في حال فوات هذا الميعاد الحق في اللجوء إلى
المحكمة التجارية المختصة للمطالبة بإعادة النظر في قيمة التعويض السابق تقديره .
4- يحق للمستثمر اللجوء إلى المحكمة التجارية المختصة في حال عدم موافقته على القيمة المقدرة للتعويض عن المشروع والأصول التي تم نزع ملكيتها .
5- يتم سداد قيمة التعويض المستحق وفقاً لأحكام هذه المادة في مواعيد استحقاقها وبدون تأخير ، وإذا كان المستثمر أجنبياً فيصرح له بتحويل مبلغ التعويض إلى الخارج بحرية تامة وبعملة قابلة للتحويل .
مادة (9) : مع عدم الإخلال بنصوص قانون العمل والقوانين النافذة ، يحق للمستثمر استخدام عمالة فنية من جنسيات أجنبية للاستعانة بهم في إدارة استثماراته وأعماله في الجمهورية.
مادة (10) : حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمرين والمشاريع الاستثمارية مكفولة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى بما في ذلك حقهم في اعتماد العلامات التجارية وبراءات الاختراع والحقوق المحفوظة وأي حق من حقوق الملكية الفكرية وفقاً للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها .
الباب الرابع
الهيئة العامة للاستثمار
مادة (11) : أ- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة للترويج والتسهيل للاستثمار تسمى (الهيئة العامة للاستثمار) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع رئيس مجلس الوزراء .
ب-يكون مقر الهيئة العامة للاستثمار العاصمة صنعاء ، ويحق لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل الجمهورية .
مادة (12) : تعتبر الهيئة العامة للاستثمار بموجب أحكام هذا القانون هي
الجهة الحكومية المعنية بالترويج والتسهيل للاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- إعداد وتطوير وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترويج والاستثمار .
2- القيام بأعمال الترويج وبناء الصورة الإيجابية لليمن في الخارج كموقع جذب استثماري .
3- استبيان ونشر فرص الاستثمار المتاحة في الجمهورية وإجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري وما يواجهه من مشاكل ومعوقات .
4- تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنشاء وتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
5- تقديم المقترحات لمجلس الإدارة بشأن تبسيط إجراءات تسجيل المشاريع الاستثمارية .
6- تقديم المقترحات إلى الحكومة الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية ورفع مستوى تنافسية اليمن كموقع استثماري .
7- تلقي طلبات التسجيل المقدمة من المستثمرين لإقامة المشروعات
واستكمال إجراءات قيدها في سجل الاستثمار وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية .
8- مساعدة المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على العوائق والعقبات التي تعترض تنفيذ وتشغيل مشاريعهم.
9- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع محددة في القطاعات
التنافسية .
10- تقديم الدعم الفني للجهات المختصة كلما دعت الحاجة .
11- دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في الجمهورية ، وكذا الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بشؤون الاستثمار وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها .
12- دراسة معوقات الاستثمار ورفعها إلى الحكومة واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لإزالة هذه العوائق واقتراح تعديلات أية قوانين أو نظم لها علاقة بنشاط الاستثمار على أن تكون لهذه المقترحات الأولوية في عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
مادة (13) : أ-تطبق الهيئة العامة للاستثمار نظام النافذة الواحدة .
ب-يجب أن تمثل في نظام النافذة كافة الجهات ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري بواسطة موظفين أكفاء تعينهم هذه الجهات ، ويكون لهم الصلاحية المباشرة لإصدار كافة التصاريح المطلوبة من تلك الجهات لغرض إقامة المشروعات وتشغيلها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الجهات ، ويحق للهيئة في حال ثبوت عدم كفاءة أيٍ منهم أن تطلب من الجهة المختصة تعيين بدلاً عنهم ، ولضمان حسن سير العمل في مرافق النافذة الواحدة على الجهة المختصة أن تعين البديل خلال ثلاثين يوماً .
ج-تؤدي مرافق النافذة الواحدة مهامها تحت إدارة وإشراف الهيئة العامة
للاستثمار ، وتنظم اللائحة التنظيمية للهيئة العامة للاستثمار المهام والاختصاصات التي تمارسها هذه المرافق في إطار نظام النافذة الواحدة .
د-تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الحاكمة لنظام النافذة الواحدة ، كما تبين الصلاحيات المخولة للجهات المختصة في حالة تقصير مرافق النافذة الواحدة في أداء مهامها أو تجاوزها للسقوف الزمنية المحددة لها لإنجاز المعاملات الخاصة بالمستثمرين.
مادة (14) : أ-ينشأ في الهيئة العامة للاستثمار سجل استثماري خاص
بالمشاريع الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض إحصائية تقيد فيه كافة البيانات المتعلقة بالمشروعات وما يطرأ عليها من تعديلات ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات المتبعة في إدخال البيانات
في هذا السجل .
ب-يجب على كل مستثمر يرغب في الاستثمار وفقاً لهذا القانون أن يتقدم
بطلب تسجيل مشروعه إلى الهيئة العامة للاستثمار للقيد في سجل الاستثمار وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية .
ج-تتولى الهيئة العامة للاستثمار تزويد الجهات المختصة بما تطلبه من
معلومات إحصائية من واقع البيانات المسجلة في سجل الاستثمار.
د-يعتبر القيد في سجل الاستثمار وحصول المستثمر على شهادة قيد بالسجل وفقاًً لهذا القانون شرطاً أساسياً لتمتع المشروع بخدمات النافذة الواحدة .
.مادة (15) : أ-يكون للهيئة العامة للاستثمار مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
1- رئيس مجلس الوزراء رئيساً .
2- وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً .
3- وزير المالية عضواً .
4- وزير الصناعة والتجارة عضواً .
5- وزير السياحة عضواً .
6- محافظ البنك المركزي عضواً .
7- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عضواً .
8- رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية عضواً .
9- أربعة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ومجلس رجال الأعمال ونادي رجال الأعمال وجمعيــــــة الصناعيين وتكــــــون عضويتهــــــم لــــــمدة ثــــــلاث سنــــــوات قابلــــــة للتجديد أعضاءً.
ب-يحدد رئيس المجلس من ينوب عنه في رئاسة المجلس من بين أعضاء المجلس عند غيابه.
ج-للمجلس الحق في دعوة من يراه من المسؤولين في الجهات المعنية لمناقشة أي مشروع يندرج في القطاع الذي تشرف عليه أي من تلك الجهات .
مادة (16) : يعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها ورسم السياسات التي يشرف عليها، وله بوجه
خاص ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1- الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للترويج والاستثمار والسياسات والبرامج المنبثقة عنها والموازنة اللازمة لتنفيذها .
2- الموافقة على السياسات والخطط والبرامج والميزانية السنوية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار .
3- العمل على تقوية الوضع المؤسسي للهيئة.
4- مراجعة وإقرار مشروع موازنتها السنوية والموافقة على حساباتها
الختامية .
5- وضع مؤشرات الأداء لقياس إنجاز الهيئة .
6- دراسة ومناقشة وإقرار التقرير السنوي للهيئة .
7- النظر في شكاوى وتظلمات المستثمرين واتخاذ الإجراءات اللازمة
لحلها.
8- العمل على تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض
تنمية الاستثمار .
9- إقرار مشاريع اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية والتنظيمية المتعلقة بنشاط الهيئة العامة للاستثمار .
10- تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمشروعات والمستثمرين .
11- القيام بالمهام التي تسند إليه من قبل الحكومة في الأمور المتعلقة بالاستثمار .
مادة (17) : يكون لمجلس الإدارة لائحة خاصة تحدد مواعيد اجتماعات المجلس ونظام التصويت ، وتصدر بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
مادة (18) : يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار جمهوري ، ويكون مسؤولاً في أدائه لمهامه واختصاصاته أمام مجلس الإدارة .
مادة (19) : يتولى الرئيس التنفيذي إدارة الهيئة وتصريف شؤونها إدارياً ومالياً وفنياً ، ويمارس على وجه الخصوص المهام التالية :
1- إعداد الإستراتيجية الوطنية لتشجيع الاستثمار بالاشتراك مع الجهات المختصة.
2- إعداد مشروع الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الإدارة .
3- إعداد خطط العمل السنوية والسياسات والبرامج للهيئة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الإدارة ورفع التقارير الربع سنوية عن مستوى تنفيذها .
4- تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة .
5- الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته .
6- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير .
7- أي مهام أخرى منصوص عليها وفقاً لأحكام هذا القانون أو ما يكلف به من قبل مجلس الإدارة .
مادة (20) : أ-تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :
1- المبالغ التي ترصدها الدولة للهيئة في الموازنة العامة للدولة .
2- الهبات والتبرعات التي تتلقاها الهيئة كدعم إضافي من قبل الجهات
والمنظمات المانحة .
3- الإيرادات المحصلة من الرسوم الخدمية للهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للمستثمرين والمشاريع الاستثمارية القائمة قبل صدور هذا القانون أو بعده وذلك دعماً لنشاط الهيئة .
4- أي عائدات ناتجة عن استثمار الهيئة لأموالها التي تحصل عليها من خارج الموازنة العامة .
ب- تظل المبالغ السنوية المتراكمة من مصادر التمويل المحددة في البنود
السابقة من هذه المادة في حساب الهيئة ولا يجوز ترحيلها للخزينة العامة
للدولة ما عدا المبالغ المحددة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
مادة (21) : تعتبر أموال الهيئة العامة للاستثمار من الأموال العامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولا يجوز تملكها بالتقادم ويتم التصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
مادة (22) : أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة وفقاً للقوانين المالية النافذة .
ب-السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
مادة (23) : تؤدي كافة المشروعات المسجلة في سجل الاستثمار رسوماً إدارية للهيئة مقدارها (نصف الواحد في الألف) من قيمة الموجودات الثابتة.
مادة (24) : يكون للهيئة بموجب هذا القانون نظام وظيفي خاص يخضع للتنافس فيما يتعلق بالوظائف التخصصية والنوعية يتسم بالمرونة في التوظيف والاختيار وإدارة الشؤون الوظيفية على أن يتضمن النظام معاييراً وأسساً فنية لتقييم الأداء يتم على أساسها تحديد مستويات الأجور وإنهاء الخدمة ، ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة (25) : يقوم مجلس الإدارة برفع تقرير سنوي إلى الحكومة بنتائج مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية السنوية للهيئة ومعدلات الأداء من واقعها ومدى كفاية الموارد المالية لحجم الواجبات والمهام للهيئة .
الباب الخامس
حل نزاعات الإستثمار .
مادة (26) : أ-المحاكم التجارية اليمنية هي المختصة بحل منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون .
ب-مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة يجوز لأطراف النزاع الاستثماري الاتفاق على حل نزاعهم بالوسائل الودية أو عن طريق التحكيم .
ج-عند حدوث نزاع بين المستثمر والحكومة فيما يتعلق بالمشروع تتم تسويته بالطرق الودية ما لم فيتم حله عن طريق التحكيم وفقاً لما يلي :
1- وفقاً لقواعد وإجراءات التحكيم لدى أي مركز تحكيم محلي أو إقليمي
معتمد .
2- وفقاً لقواعد التحكيم والإجراءات الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (يونسترال) النافذ .
الباب السادس
أحكام عامة وختامية
مادة (27) : إذا كانت الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري من أراضي الدولة واستكمل المستثمر جميع العقود والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع فإن أي دعوى نزاع حول الأرض توجه على الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني ، كما أن رفع الدعوى لا يوقف سير العمل في المشروع الاستثماري .
مادة (28) : تتمتع المشاريع الاستثمارية التي أنشئت وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة بأية حوافز أو مميزات منصوص عليها في القوانين النافذة .
مادة (29) : أ-المشاريع الاستثمارية القائمة وقت صدور هذا القانون والحاصلة على إعفاءات ضريبية بموجب القانون رقم (22) لعام 2002م يستمر تمتعها بتلك الإعفاءات الضريبية المقررة لها بموجبه حتى نهاية الفترة المحددة لتلك الإعفاءات وتلزم هذه المشاريع بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليها غير المشمولة بذلك الإعفاء .
ب-المشاريع الاستثمارية المسجلة وفقاً للقانون رقم (22) لعام 2002م ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ صدور هذا القانون فيشترط أن تبدأ مزاولة النشاط أو الإنتاج خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون لتتمتع بالمزايا المنصوص عليها في الفقرة (أ).
ج- تُطبق الإعفاءات الجمركية بمقتضى قانون الجمارك على الآتي :
1- الإعفاءات الواردة بالاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الجمهورية طرفاً فيها والاتفاقيات المبرمة مع المنظمات الدولية والإقليمية أو الجهات الأجنبية المستكملة لإجراءاتها الدستورية ، وتُلغى أي إعفاءات جمركية وردت خلافاً لما ورد في قانون الجمارك.
2- الموجودات الثابتة والمستوردة لإقامة المشروعات الاستثمارية والصناعية والمتمثلة في الآلات والمعدات والأجهزة بما في ذلك السفن
المعدة للنقل والصيد البحري والطائرات المعدة للنقل الجوي بموجب القوائم المعدة والمقدمة من الهيئة العامة للاستثمار وفقاً لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية .
3- تعفى مدخلات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية الصناعية المرخصة والمسجلة بنسبة (50بالمئة) من الرسوم الجمركية وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ، على أن لا يجوز لصاحب الشأن الجمع بين الميزتين من الإعفاءات الواردة في هذه الفقرة والإعفاءات الواردة في الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الجمهورية طرفاً فيها وفي اتفاقية إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة وعلى أن يختار أحدهما .
د-لأغراض تنفيذ أحكام الفقرات السابقة تحل الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون محل الهيئة العامة للاستثمار بمباشرة الإجراءات اللازمة المتعلقة بتحديد النشاط وتحديد فترة الإعفاء المستحق بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون الاستثمار السابق رقم (22) لسنة 2002م والرقابة والإشراف على تلك المشاريع بموجب أحكام القانون .
هـ-على الهيئة ومصلحتي الضرائب والجمارك تبادل البيانات والمعلومات والتنسيق المستمر في تنفيذ وتطبيق أحكام هذه المادة وبما لا يتعارض مع الأحكام والنصوص المرتبطة بها في القوانين ذات العلاقة .
مادة (30) : على سائر الجهات المختصة ومحافظي المحافظات بذل الجهود الكافية والتعاون مع الهيئة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يضمن تقديم وتوفير كافة التسهيلات المحددة في هذا القانون والتنسيق مع الهيئة لتنفيذ خططها وبرامجها في إطار نظام النافذة الواحدة .
مادة (31) : تؤول إلى الهيئة العامة للاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون كافة الأصول الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات التي كانت تخص الهيئة السابقة كما ينقل إليها موظفو الهيئة السابقة وفقاً للضوابط
والمعايير والإشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (32) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس
الوزراء بناءاً على عرض مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
مادة (33) : يلغى قانون الاستثمار رقم (22) لسنة 2002م من تاريخ صدور هذا القانون .
مادة (34) : يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (35) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 13 رمضان 1431هـ
الموافق 23 أغسطس 2010م.
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهوريــــة