تاسعاً : أداء الفرض وسقوط التبعة :
ومما يدل لذلك رواية النسائي (5009) لحديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ ولفظها : ((من رأى منكراً فيغيره بيده فقد برئ , ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيرها بلسانه فقد برئ , ومن لم يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ , وذلك أضعف الإيمان)) .
عاشراً : أنه باب من أبواب الجهاد في سبيل الله تعالى
روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر)) والجهاد ذِرْوة سَنام الإسلام .
الحادي عشر : أنه من أحب الأعمال إلى الله :
عن رجل من خثعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أحب الأعمال إلى الله : إيمان بالله ثم صلة الرحم , ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله وقطيعة الرحم)) . رواه أبو يعلى .
الثاني عشر : أن القائمين به هم أهل الفلاح :
قال تبارك وتعالى : ((وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )) (آل عمران:104).
الثالث عشر : أن القيام به سبب لمضاعفة الأجر :
قال صلى الله عليه وسلم : ((إن من أمتي قوماً يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر)) رواه أحمد ( 22670 ) وحسنه الألباني في صحيح الجامع.
الرابع عشر : تكفير السيئات:
فعن حذيفة رضي الله عنه قال : ((كنا عند عمر فقال : أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال ؟ قال : فقلت : أنا , قال : إنك لجريء , وكيف قال ؟ قال : قلت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : فقال عمر : ليس هذا أريد . إنما أريد التي تموج كموج البحر )) .
الخامس عشر : حصول الأجر العظيم :
قال تعالى : ((لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً )) (النساء:114) .
فقد نكر هذا الأجر , ووصف بأنه عظيم وكفى بهذين دلالة على عظمه.