نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Hitskin_logo Hitskin.com

هذه مُجرَّد مُعاينة لتصميم تم اختياره من موقع Hitskin.com
تنصيب التصميم في منتداكالرجوع الى صفحة بيانات التصميم

منتديات نديم الحب | Forums Nadim love |


 
الرئيسيةالتسجيلدخول

المنتديات الثقافيه والادبيه | A cultural literary Forums | Salah10

 

  نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نديم الحب
مــؤسس المــوقع

مــؤسس المــوقع
نديم الحب


::::[بيـانـات العضـو]::: :
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Y2zhx101 / 1001 / 100 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Y2zhx10

مَُشَارِكآتي : 15151
ألعمــُـر : 35
نَقَّاطَيّ : 19321
سَمِعَتيََ : 143
ألقــسم ألمفــُضل : الاسلامي
دولـتـي : اليمن
جـنســي : ذكر
العمل : طالب
الهواية : الرياضه
المزاج :  نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان D2ea2811
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Mms-4911
عضو الجهاز الاداري الاعلى
المنتدى للبيع :
تواصل واتس
+967772204567

معلومات واضافات
Groups forum Nadim Love:







 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Empty
مُساهمةموضوع: نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان    نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyالإثنين مارس 21, 2011 11:41 am

 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان 12118202331123636661-20110321-000025
كشفت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن نص مشروع قانون للطوارئ يسعى الرئيس علي عبدالله صالح لتمريره عبر مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري.



وكان صالح أعلن الجمعة فرض حالة الطوارئ في البلاد رغم عدم وجود قانون ينظم ذلك، إلا أنه فيما يبدوا يريد تمرير القانون في البرلمان، وانتزاع موافقة مجلس النواب على فرض حالة الطوائ خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.



ويضع القانون قيوداً على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، إضافة إلى السماح باعتقال من وصفهم بـ"المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام".


ويسمع بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر، "والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة".


كما يفرض قيوداً على المحال التجارية ويسمح بتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.



ويسمح القانون للسلطات الحكومية بمراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.


كما يسمح بـ"الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه".


المصدر أونلاين يعيد نشر نص مشروع القانون:



مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون حالة الطوارئ).



مادة (2) يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو عند تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء.



مادة (3) يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري ، ويجب أن يتضمن القرار ما يلي:

- بيان إحالة التي أعلنت بسببها.

- تحديد المنطقة التي تشملها.

- تاريخ بدء سريان الحالة ومدتها.



مادة (4) يجب عرض القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية لصدوره ، وإذا كان المجلس في غير دور انعقاد وجب على رئيس الجمهورية دعوته للانعقاد ، أما إذا كان المجلس في حالة حل فإن الدعوى في هذه الحالة توجه للمجلس المنحل للانعقاد، وتترتب على فوات ميعاد السبع الأيام المشار إليها دون عرض القرار على المجلس أو دعوته للانعقاد زوال حالة الطوارئ بحكم الدستور.



مادة (5) تنتهي حالة الطوارئ بانتهاء المدة المحددة في قرار إعلانها ولا يجوز مد هذه المدة إلا بموافقة مجلس النواب.



مادة (6) يطبق هذا القانون في كل حالة طوارئ يتم الإعلان عنها دون التقيد بأحكام القوانين العادية النافذة.



مادة (7) يناط تطبيق أحكام هذا القانون بمجلس الدفاع الوطني ولرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ التدابير الآتية:

1. وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر ، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.
2. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.
3. مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
4. الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.
5. إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
6. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
7. تكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.
8. زيادة معدلات ساعات الدوام اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.



مادة (Cool لمجلس الدفاع الوطني توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة أو تطبيقها حسب طبيعة الحالة التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ والظروف المحيطة بها.



مادة (9) تتولى قوات الأمن تنفيذ الأوامر الصادرة في حالة الطوارئ ويجوز لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني تكليف القوات المسلحة بتنفيذ تلك الأوامر أو بعضا منها حيثما يستدعي الأمر ذلك ، وفي هذه الحالة يكون لضباط القوات المسلحة من الرتب التي يحددها أمر التكليف سلطة تحرير وضبط المحاضر فيما يقع من مخالفات لتلك الأوامر.



مادة (10) يجوز القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه ويجب تبليغ كل من يقبض عليه أو يتم اعتقاله بأسباب القبض أو الاعتقال على الفور ، كما يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه.



مادة (11) يكون للمحاضر النظامية المحررة بالمخالفات التي ترتكب للأوامر الصادرة بمقتضي هذا القانون حجية في الإثبات سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها إلى أن يثبت عكسها، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه مساعدة القائمين على تحرير تلك المحاضر وتمكينهم من أداء هذه المهمة على الوجه الأمثل.



مادة (12) ينعقد الاختصاص في نظر الجرائم المتخصصة وذلك بصرف النظر عن صفة الجناة أو المحرضين أو المساهمين فيها، وتتولى النيابة مباشرة الدعاوى أمام هذه المحاكم.



مادة (13) يجوز لمن يقبض عليه أو يعتقل في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ القبض أو الاعتقال دون الإفراج عنه، ويكون التظلم بطلب إلى المحكمة الجزائية المختصة وعلى المحكمة الفصل في التظلم على وجه السرعة ويجوز ولمن رفض طلب تظلمه تقديم تظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليه أو المعتقل.



مادة(14) للمقبوض عليه أو المعتقل في الجرائم المضرة بالوحدة الوطنية أو أمن الدولة أو التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بطلب معفي من الرسوم يقدم للمحكمة أثناء نظرها للدعوى ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليهم أو المعتقلين في هذه الجرائم نافذاً إلا بمصادقة رئيس الجمهورية عليه.



مادة (15) يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله وفقا لأحكام المادة (7/4) من هذا القانون ولكل ذي صفة أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه بطلب معفي من الرسوم يقدم إلى المحكمة الجزائية المختصة، على أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ أمر الحراسة ومن فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد قدم من غيره وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو الإجراء أو تعديله ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة أو تعديله نافذا إلا بمصادقة رئيس الجمهورية على ذلك ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت أربعة أشهر من تاريخ الرفض.



مادة (16) فيما عدى ما هو منصوص عليه من قواعد وإجراءات في هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها ويكون للنيابة العامة السلطات المخولة لها بمقتضي هذه القوانين.



مادة (17) لا تكون أحكام المحاكم الجزائية المتخصصة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه نهائية إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها ، ويجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه للمصادقة أن يقرر:

- تخفيف العقوبة المحكوم بها أو استبدالها بعقوبة أقل منها.

- إلغاء كل أو بعض العقوبات أصلية كانت أو تكميلية او تبعية .

- وقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.

- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

- رفض الحكم وإحالته بأمر مسبب إلى مجلس القضاء الأعلى لإعادة المحاكمة من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة يختارهم المجلس من بين أعضاء المحكمة العليا فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه بكل حال وإذا كان الحكم بالإدانة فإنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يجرى عليه ما قد يقدره من جوانب التخفيف والرأفة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.



مادة (18) يستثنى من نطاق سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة السابقة عقوبات القصاص المحكوم بها في جرائم الاعتداء على الأشخاص.



مادة(19) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على أن لا تزيد في حدها الأقصى على الحبس مدة عشر سنوات ولا على الغرامة بمقدار (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال وفي حالة عدم النص في تلك الأوامر على مقدار العقوبة فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.



مادة (20) لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن ينيب عنه من يقوم مقامه في مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها سواء كان ذلك على مستوى الجمهورية أو في إطار منطقة أو مناطق بعينها.



مادة (21) لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يلي:

- ما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية.

- ما يكون للقائد الأمني في الميدان من حقوق وصلاحيات عند تعرض القوات للاعتداء المسلحة أو أثناء مجابهة العصيان المسلحة من جانب الخارجين عن القانون.



مادة(22) تستمر المحاكم الجزائية المتخصصة بعد انتهاء حالة الطوارئ بنظر ما تبقى من قضايا مناطة بها طبقا لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه القضايا قد أحيلت إليها أم لم تكن وعلى هذه المحاكم أن تتبع في شأن تلك القضايا الإجراءات المعتادة المقررة أمامها.



مادة (23) يسرى حكم المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون.



مادة (24) يبقى لرئيس الجمهورية بعد انتهاء حالة الطوارئ مباشرة كافة السلطات المقررة له بموجب هذا القانون وذلك بالنسبة للأحكام المبينة فيما يلي:

- الأحكام الصادرة أثناء حالة الطوارئ ولم يكن قد صادق عليها بعد أو التي عرضت عليه وقرر إعادة المحاكمة فيها.

- الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون.



مادة (25) أي صلاحية تخول أوامر تكليف يصدر لأي موظف عام بموجب هذا القانون أو الأوامر الصادرة بمقتضاه تعتبر مضافة إلى صلاحياته أو مهامه الوظيفية.



مادة (26) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.



مادة(27) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



- الصورة لبرلماني مصري أثناء عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي فرض حالة الطوارئ خلال مدة حكمه التي استمرت 30 عاماً.

نديم ، الحب ، برنامج ، تحميل ، دليل ، مسلسل ، انشوده ، جديد ، كامل




المنتديات للبيع نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان 1f609
للتواصل واتساب 
967772204567+
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://nadimlove.blogspot.com
 
نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فرنسا : رحيل علي عبدالله صالح بات امراً لابد منه
» كتل المعارضة تنسحب من البرلمان احتجاجاً على قانون الانتخاب
» مشروع قانون الإعدام المنتظر!!
» علي عبدالله صالح على خطى مبارك
» انجازات الرئيس علي عبدالله صالح في حكمه 33 سنه | اهم واكبر الانجازات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نديم الحب | Forums Nadim love | :: المنتديات الثقافيه والادبيه | A cultural literary Forums | :: منتدى السياسه والاخبار | Policy Forum and News | :: موقع ثورة شباب اليمن | غضب الشعب اليمني |-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» شركة عزل اسطح بمكة معتمدة 0561110038
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyاليوم في 5:19 am من طرف ياسمين ماهر

» شركات عزل الحمامات والمسابح في جدة 0562054666
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyاليوم في 5:00 am من طرف ياسمين ماهر

» تحميل حلقات مسلسل (توم وجيري) القط والفأر 162 حلقه كامله (حلقات كرتون)
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyاليوم في 2:13 am من طرف بشار السلمي

»  أسواق ديلي
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyأمس في 3:16 pm من طرف doaausef3li

» شركة كشف تسربات المياه بالطائف 0561110038
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyأمس في 7:12 am من طرف ياسمين ماهر

» شركه نقل عفش بالطائف 0540206575
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyأمس في 6:55 am من طرف ياسمين ماهر

» دباب توصيل أغراض داخل جده 0537213637
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyأمس في 5:39 am من طرف ياسمين ماهر

» معالج روحاني - ساجر روحاني لجلب الحبيب - 00201002048377
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyالخميس نوفمبر 21, 2024 1:47 pm من طرف المركز المعالج

» معالج روحاني - ساجر روحاني لجلب الحبيب - 00201002048377
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyالخميس نوفمبر 21, 2024 1:47 pm من طرف المركز المعالج

» شيخ روحاني - الساحر الافريقي - وانجاري كامو
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyالخميس نوفمبر 21, 2024 1:45 pm من طرف المركز المعالج

» معالج روحاني - ساجر روحاني لجلب الحبيب - 00201002048377
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyالخميس نوفمبر 21, 2024 1:45 pm من طرف المركز المعالج

» شيخ روحاني - الساحر الافريقي - وانجاري كامو
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyالخميس نوفمبر 21, 2024 1:45 pm من طرف المركز المعالج

» معالج روحاني - ساجر روحاني لجلب الحبيب - 00201002048377
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyالخميس نوفمبر 21, 2024 1:43 pm من طرف المركز المعالج

» شيخ روحاني - الساحر الافريقي - وانجاري كامو
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyالخميس نوفمبر 21, 2024 1:43 pm من طرف المركز المعالج

» معالج روحاني - ساجر روحاني لجلب الحبيب - 00201002048377
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyالخميس نوفمبر 21, 2024 1:42 pm من طرف المركز المعالج

» شيخ روحاني - الساحر الافريقي - وانجاري كامو
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyالخميس نوفمبر 21, 2024 1:41 pm من طرف المركز المعالج

» معالج روحاني - ساجر روحاني لجلب الحبيب - 00201002048377
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyالخميس نوفمبر 21, 2024 1:41 pm من طرف المركز المعالج

» شيخ روحاني - الساحر الافريقي - وانجاري كامو
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyالخميس نوفمبر 21, 2024 1:41 pm من طرف المركز المعالج

» معالج روحاني - ساجر روحاني لجلب الحبيب - 00201002048377
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyالخميس نوفمبر 21, 2024 1:41 pm من طرف المركز المعالج

» شيخ روحاني - الساحر الافريقي - وانجاري كامو
 نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى علي عبدالله صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان Emptyالخميس نوفمبر 21, 2024 1:40 pm من طرف المركز المعالج

،1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،1213،14،15،16،17،18،19،20،21،22،23،24،25،26،27،28،29،30،31،32،33،34،35،36،37
38،39،40،41،42،43،44،45،46،47،48،49،50،51،51،52،53،54،55،56،57،58،59،60،61،62،63،64،65،66،67،68،69،70
71،72،73،74،75،76،77،78،79،80،91،92،93،94،95،96،97،98،99،100،101،102،103،104،105،106،107
feed2 feed3 feed4 feed5 feed1 feed6 feed7 google yahoo Bing


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل . Welcome To Forums Nadim Love

و يسعدنا كثيرا انضمامك الينا ^_^

للتسجيل اضغط هـنـا